المادة 5 من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024
أ- تتولى الوزارة القيام بما يلي:-
1 - دراسة الطلبات المحالة إليها من الدائرة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة.
2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة.
ب- يصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تبليغ الدائرة بمضمون القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026