المادة 2 من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الداخلية.
الدائرة: دائرة الأراضى والمساحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026