المادة 1 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025
تُسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026