المادة 7 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

تلتزم المؤسسات الصحية بكافة الإجراءات وتوفير الموارد للالتزام باحتياطات العزل الاضافية عند التعامل مع جميع المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك