المادة 7 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم المؤسسات الصحية بكافة الإجراءات وتوفير الموارد للالتزام باحتياطات العزل الاضافية عند التعامل مع جميع المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026