المادة 12 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة علامة الجودة الأردنية الحق في استخدام علامة الجودة الأردنية خلال مدة سريان الشهادة، وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة الجودة الأردنية أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة وفقًا لأحكام القانون والتشريعات ذوات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة