المادة 4 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023

يلتزم صاحب الرخصة بما يلي :- أ. حفر البئر خلال فترة سريان الرخصة (سنة من تاريخ اصدار رخصة الحفر). ب. اجراء تجربة ضخ تحت اشراف السلطة لمعرفة طاقة البئر الانتاجية ونوعية المياه لمنحه رخصة استخراج تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته. ج. تركيب عداد مائي الكتروني على رأس البئر باشراف السلطة وترصيصه وربطه على نظام قراءة الآبار لدى السلطة على نفقة صاحب البئر لاحتساب كميات الاستخراج وفوترتها بالتعرفة المنصوص عليها في النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك