المادة 2 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون سلطة المياه .
النظام:نظام مراقبة المياه الجوفية.
الآبار:الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية .
رأس البئر:الهيكل الكامل للبئر فوق سطح الارض .
الترصيص:الختم بسلك معدني يوجد عليه رصاصة كود .
ب.تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026