المادة 8 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بما يلي : - 1- المباشرة فوراً بأعمال التنقيب على أن يقدم للهيئة كل (90) يوماً تقريراً يتضمن جميع أعمال التنقيب التي قام بها في منطقة الرخصة إضافة الى المعلومات والنتائج التي توصل إليها . 2- عدم القيام بأي نشاط من نشاطات التعدين في منطقة الرخصة. 3- تقديم الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية خلال (60) يوماً من انتهاء رخصة التنقيب لغايات التقدم بطلب حق الحصول على حق التعدين ، وبخلاف ذلك تعتبر جميع إجراءات منح رخصة التنقيب السابقة ملغاة . ب- في حال اعتماد الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية تقوم الهيئة بمخاطبة كل من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة البيئة لغايات استصدار الموافقات اللازمة من تلك الجهات لاستكمال إجراءات منح حق التعدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك