المادة 6 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المصرح له بما يلي :-
1- تقديم عقد ايجار الأرض المقترحة للتنقيب مصدقاً من دائرة الاراضي والمساحة حسب الأصول.
2- تقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي بقيمة (5000) آلاف دينار أردني لضمان عدم ممارسة أعمال التعدين خلال مرحلة التنقيب ولضمان إعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنقيب.
3- تقديم الاتفاقية الموقعة بين المصرح له والجهة التي ستقوم بتقديم خدمات التنقيب لمصلحته ان وجدت.
ب-بعد استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس الرخصة لمدة سنة واحدة بعد دفع طالب الترخيص الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026