المادة 3 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023
يشترط لمنح الرخصة ما يلي :-
أ- أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي اقامتها.
ب- أن يكون طالب الترخيص مالكاً للمنشأة التي تتم فيها الصناعة التحويلية.
ج- أن يخصص الانتاج من خام الفوسفات لغايات الاستعمال الخاص بالصناعة التحويلية.
د- أن لا تزيد كمية خام الفوسفات المنتجة لغايات الصناعة التحويلية على مليون طن سنوياً.
ه- أن لا تقل المسافة بين الموقع المقترح للتنقيب وبين أي موقع آخر ممنوحة فيه رخصة تنقيب او حق تعدين عن (5 كم) هوائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026