المادة 4 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025
أ- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافاة مالية مقدارها (100) دينار شهرياً.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافاة او البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة او بدلا.
د- لا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة او بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة او الدائرة على ( 50%) من راتبه الإجمالي السنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026