المادة 2 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025

أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. مجلس الإدارة : مجلس إدارة أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة. الرئيس : رئيس مجلس الإدارة. المكافات / البدلات : المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفته عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة . ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك