المادة 2 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025
أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة.
الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.
المكافات / البدلات : المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفته عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026