المادة 9 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
تلتزم المؤسسة بإعلام الوحدة التنظيمية بأي تغييرات تطرأ بخصوص إضافة أي مقدم خدمة لديها أو بخصوص انسحاب أي منهم، وأخذ الموافقات اللازمة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026