المادة 9 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

تلتزم المؤسسة بإعلام الوحدة التنظيمية بأي تغييرات تطرأ بخصوص إضافة أي مقدم خدمة لديها أو بخصوص انسحاب أي منهم، وأخذ الموافقات اللازمة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك