المادة 6 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
لا يجوز للمؤسسة أو مقدم الخدمة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026