المادة 2 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد . المؤسسة:المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام والخاص المسموح لها بتقديم الخدمة وفقا لأحكام النظام. المنصة:منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية. المشغل:الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في هذه التعليمات. الوحدة:الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمنح الموافقات التنظيميةللمؤسسات ومقدمي الخدمة والمنصة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك