المادة 9 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

أ. على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات يصرف لموظفي البلدية مكافأة شهرية ثابتة بواقع (35) دينارا لكل منهم تصرف من المخصصات المرصودة للمكافآت الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات. ب. مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات، تمنح المبالغ المتبقية من المخصصات المرصودة كمكافآت لموظفي البلدية وفقا للحالات الواردة في الجدول التالي وبالمقدار المحدد لقيمة او نسبة المكافأة الواردة فيه ولا يجوز الجمع بين المكافآت المبلغ / نسبة المكافاة المذكورة أدناه عن العمل ذاته مهما كانت الأسباب: الحالةالمبلغ/ نسبة المكافأة الموظف أو فريق العمل الذي يكلف الراتب الأساسي الإجمالي رسميا بإنجاز عمل معين أو مهمة مضروبا بعدد ساعات العمل محددة خارج أوقات الدوام الرسمى المكلف بها مقسوما على (144) في البلدية وينطبق على العمل أو والتي هي مجموع ساعات العمل المهمة الشروط الواردة في الفقرة الشهري للموظف (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات 15 دينارا عن كل مناوبة لا تقل عن ثماني ساعات للموظف الموظف الذي بذل جهودا استثنائية الذي يعمل داخل مبنى في العمل ضمن ظروف طارئة غير البلدية عادية خارج أوقات الدوام الرسمي أو 25 دينارا عن كل مناوبة لا أيام العطل والاعياد الرسمية شريطة تقل عن عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء ثماني ساعات للموظف قيامه بالعمل نفسه الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في الميدان خارج مبنى البلدية الموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسميا بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف البلدية إضافة الىمن (5% - 30%) من الراتب مهام وظيفته الاصلية، شريطة بيانالاساسي المبررات والأسباب الموجبة لهذه المهمة وأسباب التكليف. رئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة، واللجان الفنية التي تشكل (25) دينارا للرئيس أو العضو عن لدراسة العطاءات والمناقصات كل جلسة على أن لا يزيد على شريطة أن لا يتقاضى الموظف عن (100) دينارا شهريا مهما تعددت رئاسة هذه اللجان أو عضويتها أي مبلغ اللجان المشارك فيها او بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر الفني والمهني والسائق ومن في سويتهم في المستوى الوظيفي لتميزه في الاعمال التي يقوم بها من (10% - 50%) من الراتب والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة الاساسي ومحافظته على الممتلكات العامة وعمله على تعزيز الاتجاهات الايجابية فى بلديته الموظف الذي يعمل في مجال خدمة الجمهور ومأمور المقسم والموظف الذي تستدعي طبيعة عمله مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجيمن (5%-30%) من الراتب لقاء أدائه المتميز وإسهامه فيالاساسي تحسين صورة وهيبة البلدية وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقى الخدمة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من أ. موظفو بلديات الفنة الاولى بما المادة (6) من هذه التعليمات للوزير او لا يزيد على (300) دينار شهريا من يفوضه بذلك منح مكافأة مالية ب. موظفو بلديات الفنة الثانية في حالات وظروف خاصة تتطلبها بما لا يزيد على (250) دينارا شهريا طبيعة العمل وتطويره بناء على ج. موظفو بلديات الفئة الثالثة تنسيب من المجلس المستند الى بما لا يزيد على (200) دينار شهريا توصية اللجنة ج. على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات يصرف للقضاة في محكمة البلدية والمدعين العامين المعينين فيها وموظف المحكمة المنتدب من وزير العدل للقيام بوظيفة المدعي العام مكافأة شهرية ثابتة على النحو التالي : فئة البلديةمقدار المكافاة بالدينار الاولى500 الثانية350 الثالثة250

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك