المادة 11 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين:
أ. توجيه كتاب شكر وتقدير و/أو درع البلدية للجهود المتميزة المبذولة.
ب. الالتقاء بموظفي البلدية وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين.
ج. إعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية، (إن وجد) ، تحت عنوان "إنجازات الموظفين المتميزة".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026