المادة 7 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024

أ- تُ صرَ ف السُلفة دفعةً واحدةً ولمرة واحدة خلال مدة خدمة المُشترِ ك. ب- يتم التنافس على السُلف؛ وفقًا لعدد سنوات الخدمة الفعلية للمُشترِ ك. ج- تُ صرَ ف السُلف حدًا أعلى لثلاثمائة مُشترك شهريًا، على أن تتم المُ فاضلة وفقًا لأقدمية تاريخ التعيين في الوزارة. د- تجوز إعادة قيمة السُلف بعد الحصول عليها لأي سبب بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك