المادة 7 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
أ- تُ صرَ ف السُلفة دفعةً واحدةً ولمرة واحدة خلال مدة خدمة المُشترِ ك.
ب- يتم التنافس على السُلف؛ وفقًا لعدد سنوات الخدمة الفعلية للمُشترِ ك.
ج- تُ صرَ ف السُلف حدًا أعلى لثلاثمائة مُشترك شهريًا، على أن تتم المُ فاضلة وفقًا لأقدمية تاريخ التعيين في الوزارة.
د- تجوز إعادة قيمة السُلف بعد الحصول عليها لأي سبب بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026