المادة 3 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022

على جميع أصحاب المزارع الذي تثبت إصابة مزارعهم بآفة السوسة اتخاذ الإجراءات التالية: 1. نشر المصائد بنظام المكافحة لجذب هذه الآفة والقضاء عليها وبالتعاون مع مديرية الزراعة المعنية والمديرية . 2. معالجة الأشجار المصابة بهذه الآفة الممكن علاجها بطرق خاصة لمكافحة هذه الآفة وبالمبيدات الكيماوية الملائمة وحسب إرشادات المديرية و مديرية الزراعة المعنية. 3. التخلص من الأشجار المصابة إصابة شديدة بهذه الآفة باستئصالها من جذورها وتقطيعها وحرقها حتى الرماد أوطمرها على أعماق (3) أمتار تحت سطح الأرض وبالتعاون مع مديرية الزراعة المعنية والمديرية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بإتلاف الأشجار المصابة وعلى نفقة صاحب العلاقة دون تعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك