المادة 2 من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحا رقم 8 لسنة 2012
تعدل المادة (3) من التعليمات الاصلية بإلغاء عبارة (التي تقدمها الدائرة ) واضافة عبارة (واي بدلات اخرى تقدمها الدائرة على البضائع ) بعد عبارة (والرصاص الجمركي ) الواردة فيها لتصبح كما يلي :
" مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات مع الدول الاخرى تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي واي بدلات اخرى تقدمها الدائرة على البضائع وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026