المادة 3 من تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأ رقم 4 لسنة 2022
تهدف معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته في المملكة الأردنية الهاشمية، كاستراتيجية وطنية بما يحقق أفضل الفرص في :
- توفير التعليم ذي الجودة العالية والبدائل التعليمية المتميزة للطلبة وأولياء أمورهم وللمعلمين والعاملين في مجال التعليم.
- تحقيق أعلى درجات الجودة والتمّيز في الأداء لمؤسسات التعليم في الأردن.
- حماية حقوق مؤسسي المؤسسات التعليمية الخاصة والطلبة وأولياء الأمور.
- تحقيق العدالة والمساواة في تقييم المؤسسات التعليمية وفي اعتمادها وتصنيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026