المادة 3 من تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأ رقم 4 لسنة 2022

تهدف معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته في المملكة الأردنية الهاشمية، كاستراتيجية وطنية بما يحقق أفضل الفرص في : - توفير التعليم ذي الجودة العالية والبدائل التعليمية المتميزة للطلبة وأولياء أمورهم وللمعلمين والعاملين في مجال التعليم. - تحقيق أعلى درجات الجودة والتمّيز في الأداء لمؤسسات التعليم في الأردن. - حماية حقوق مؤسسي المؤسسات التعليمية الخاصة والطلبة وأولياء الأمور. - تحقيق العدالة والمساواة في تقييم المؤسسات التعليمية وفي اعتمادها وتصنيفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك