المادة 13 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

الفصل الرابع: أحكام عامة للمجلس وتحقيقاً لأهداف الهيئة ما يلي: أ- فرض متطلبات رأس مال إضافية او رفع الحد الأدنى لنسب كفاية رأس المال الواردة بأحكام المادتين (11) و (12) من هذه التعليمات، وذلك بما ينسجم مع أية مخاطر إضافية تتعرض لها الشركة وفقا لطبيعة أنشطتها .المرخصة لها ب- التعديل على الحدود الدنيا أو العليا للنسب المالية أو على طريقة احتسابها أو على البنود المضافة الى أو المخصومى من رأس المال الشريحة الأولى ورأس المال الشريحة الثانية، أو على بنود الأصول المرجحة بالمخاطر . وأوزان مخاطرها ج-الإضافة أو التعديل على أنواع المخاطر التي يتوجب أن يكون رأس المال .التنظيمي كافياً لتغطيتها وآلية قياسها د- اعتماد قائمة شركات التصنيف الائتماني أو التعديل عليها وعلى نسب .الاحتساب ذات العلاقة بتصنيفاتها الائتمانية أينما وردت في هذه التعليمات ه- اعتماد و/أو التعديل على النسب المحتسبة من القيمة السوقية لاستثمارات الشركة في عقود المشتقات وفترة الاستحقاق المتبقية عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة