المادة 9 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021

يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. ب . تتم عملية التعقيم لمواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة وفقاً للمعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) ) . ج. يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة خالية من الآفات المذكورة ( ملحق رقم (2) ) في المعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPCوالتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) أو ما قد ينبثق عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بهذا الخصوص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك