المادة 7 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصنوعة من الخشب الخام ( سمك أكثر من 6 ملم ) الخاضعة للتنظيم تشمل :
• المنصات
• أخشاب الفرش
• الصناديق
• كتل التعبئة
• البراميل
• العلب
• ألواح التحميل
• الزوايا ( المنصات ، الصناديق .........،)
• زعانف ( دعامات ) الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026