المادة 14 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021

تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات . ملحق (1) ينبغي أن يكون الختم (العلامة ) مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواه ضمن إطار مع وجود خط رأسي يفصل الشعار عن مكونات الرمز. حيث أن : XX تمثل الدولة 00 رقم تسلسلي للمنشأة YY نوع المعالجة وتكون معالجة بالحرارة HT أو معالجة بالميثيل بروميد MB يجب أن يكون الختم (العلامة) : 1. ممكنة القراءة 2. مستديمة، غير قابلة للنقل. 3. موضوعة في موقع يمكن رؤيته عندما تكون التعبئة الخشبية مستخدمة ، ويفضل أن تكون على جانبين متعاكسين من وحدة التعبئة الخشبية. 4. ينبغي أن لا تكون مكتوبة بخط اليد. 5. حرارية. 6. مستطيلة أو مربعة الشكل. 7. تجنب استعمال اللونين الأحمر والبرتقالي (لأنهما يستعملان في توسيم السلع الخطيرة ). ملحق (2) مجموعات الآفات التي قد ترافق مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات Insects as Families Anobiidae Bostrichidae Buprestidae Cerambycidae Curculionidae calotermettidae Oedemeridae Scolytidae Siricidae Bursaphelenchus xylophilus

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك