المادة 11 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
أ. يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الارساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة يتم إتخاذ أي من الإجراءات التالية :
1- إعادة تصدير مواد التعبئة الخشبية
2- إتلاف مواد التعبئة الخشبية وعلى نفقة صاحب العلاقة خلال المدة المقررة في القانون .
ب.إذا كانت تحمل الختم المعتمد وتم الاشتباه من قبل الموظف المختص في مركز العبور بأن مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصاحبة للإرسالية تحمل آفة ، يتم إتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026