المادة 7 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها وعقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026