المادة 21 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
أ-تسلَّ م النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات بيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً أو تعليمات تصدير النباتات (حسب مقتضى الحال)، الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب-تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج-يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها.
د-يلتزم المرخص له بوسم المنتج النهائي من النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وعبوات تغليفها وتعبئتها وتوضيبها بعبارة (مخصص للبيع محلياً) في حال أن كان التوريد للمرخص له بالبيع محلياً أو عبارة (مخصص للتصدير) في حال أن كان التوريد للمرخص له بالتصدير (حسب مقتضى الحال).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026