المادة 19 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها واعتماد أحدث الأساليب في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها، وبما يضمن رفع كفاءة المنتج وتحسينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026