المادة 12 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
- أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026