المادة 6 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
أ- يُشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة أردنية أو غير أردنية ألا يقل المعدل التراكمي في الشهادة الجامعية المتوسطة عن الحد الأدنى لمعدل التجسير الوارد في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال التجسير الصادرة سنوياً والتزم بالتخصص المناظر وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي في عام التحاقه بالدراسة.
ب- 1. يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم العالي أو شهادة الماجستير أو ما يعادلهما حصول طالب المعادلة مسبقا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وتحقيق شروط معادلتها وفقا لهذه التعليمات.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للجنة المعادلة معادلة شهادة الماجستير أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها دون الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شريطة أن يتوافق ذلك مع ما هو معمول به في مؤسسات التعليم العالي الأردنية من حيث المستوى وعدد السنوات أو الساعات المعتمدة لمجموع الشهادتين معاً (البكالوريوس والماجستير أو ما يعادلهما)، وبخلاف ذلك تنظر لجنة المعادلة في إمكانية معادلتها بشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ج- يشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي تمنح الشهادات الجامعية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها ما يلي: -
1- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات.
2- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات.
3- أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
د يشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي تمنح الشهادتين الجامعيتين البكالوريوس والدكتوراة أو ما يعادلهما ما يلي:
1- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات.
2- ان لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها عن أربع سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
3- أن تكون أعلى شهادة في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.
ه - يُشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ما يلي: -
1- شهادة الدكتوراة في الطب البشري أوطب الأسنان: -
أ- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات.
ب- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات أو حصوله مسبقاً على شهادة (الارديناتورا) أو ما يعادلها بعد دراسة لا تقل عن سنتين دراسيتين ثم حصوله على شهادة (الاسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات.
ج- الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة.
2- شهادة الدكتوراة في التخصصات الأخرى غير الواردة في البند (1) من هذه الفقرة الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026