المادة 13 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي: أ- الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرطي الإقامة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات. ب- أن يكون معترفاً بها وتؤهل حاملها لمزاولة العمل في بلد الدراسة. ج- أن تتضمن مساقات تطبيقية مهنية، أو تدريباً ميدانياً، أو سريرياً متخصصاً أو مشروعا أو بحثاً تطبيقياً خاضعا للتقييم الأكاديمي. د- أن تكون مصنفة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعمول به في بلد الدراسة (إن وجد) بما يكافئ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات. ه - أن يتضمن قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلة مسمى (الدرجة المهنية) والمستوى المكافئ للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة