المادة 13 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي:
أ- الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرطي الإقامة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات.
ب- أن يكون معترفاً بها وتؤهل حاملها لمزاولة العمل في بلد الدراسة.
ج- أن تتضمن مساقات تطبيقية مهنية، أو تدريباً ميدانياً، أو سريرياً متخصصاً أو مشروعا أو بحثاً تطبيقياً خاضعا للتقييم الأكاديمي.
د- أن تكون مصنفة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعمول به في بلد الدراسة (إن وجد) بما يكافئ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ه - أن يتضمن قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلة مسمى (الدرجة المهنية) والمستوى المكافئ للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026