المادة 4 من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من ال رقم 6 لسنة 2015
على الدائرة تبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا لقرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026