المادة 9 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

1.( يشترط فيمن يقبل في دورة الرصد الجوي الواردة في المادة (1/8/أ) من هذه التعليمات من موظفي الإدارة أن يكون حائزاً على شهادة الدبلوم المتوسط الذي تكون مدة الدراسة فيه سنتين على الأقل أو ما يعادلها وأن يكون تبقى لخدمته في الإدارة مدة لا تقل عن خمس سنوات (يتم احتسابها من تاريخ التحاقه بالدورة . 2. تحدد اللجنة بناءً على تنسيب مدير المركز المؤهل العلمي لقبول متدربين من غير موظفي الإدارة في دورة الرصد الجوي سواء كانوا موظفين حكوميين أو غير حكوميين أردنيين أو غير أردنيين أو من أي دول أخرى من القطاع العام أو الخاص. 3. يشترط فيمن يقبل في دورة التنبؤات الجوية الأساسية الواردة في المادة (1/8/ب) من هذه التعليمات من موظفي الإدارة ما يلي: أ. أن يكون حائزاً على درجة البكالوريوس في أي تخصص علمي. ب. أن يكون قد أنهى دورة الرصد الجوي الواردة في المدة (1/8/أ) من هذه التعليمات بنجاح. ج. أن يكون تبقى لخدمته في الإدارة مدة لا تقل عن خمس سنوات (يتم احتسابها من تاريخ التحاقه بالدورة). 4. تحدد اللجنة بناء على تنسيب مدير المركز المؤهل العلمي أو أية دورات تراها ضرورية لقبول متدربين من غير موظفي الإدارة في دورة التنبؤات الجوية الأساسية سواء كانوا موظفين حكوميين أو غير حكوميين أردنيين أو غير أردنيين أو من أي دول أخرى من القطاع العام أو الخاص. 5. يشترط فيمن يقبل في دورة التنبؤات الجوية المتقدمة أن يكون لديه خبرة عملية في التنبؤات الجوية خمس سنوات على الأقل وأن يكون تبقى لخدمته في الإدارة مدة لا تقل عن خمس سنوات (يتم احتسابها من تاريخ التحاقه بالدورة). 6. يقبل المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة متدربين من غير موظفي الإدارة سواء كانوا موظفين حكوميين أو غير حكوميين أردنيين أو غير أردنيين أو من أي دول أخرى من القطاع العام أو الخاص. 7. يبلغ المدير خطياً مدير المركز بقرار موافقة اللجنة على طلبات الالتحاق بالمركز للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط . 8. يتولى مدير المركز تبليغ المرشحين المقبولين للالتحاق بالمركز خلال خمسة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الدورة لاستكمال المتطلبات اللازمة للالتحاق. 9. مع مراعاة ما ورد في المادة (10/9) من هذه التعليمات لا يجوز أن يلتحق أي مرشح بالمركز ما لم يحضر تعهدا عدليا وفق المادة (10/ب) من هذه التعليمات. 10". يجوز في حالات استثنائية ومبررة يتم دراستها من قبل اللجنة إلحاق أي مرشح بالدورة التدريبية بعد بدئها بناءً على تنسيب مدير المركز وموافقة اللجنة، على أن لا يكون تم إنجاز أكثر من (10%)من عدد الساعات الكلي للدورة و/ أو لم يتم إنجاز عدد ساعات أي مادة تدريبية بشكل كامل (ويتم تزويد المتدرب بملخصات عن المواد التي لم يحضرها، تعد من قبل المدرب المعني وفي حالة وجود اي ملاحظات لدى المتدرب يتم الاستفسار عنها بشكل مباشر من المدرب) واذا كان المرشح الذي تم إلحاقه بالدورة كحالة استثنائية من موظفي الإدارة فعليه أن يحضر تعهدًا عدليًا وفق المادة (10/ ب) من هذه التعليمات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التحاقه بالمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة