المادة 5 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020
يتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للمختبرات والمستشفيات والمنشآت الصحية والأشخاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026