التعليمات
تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة وا رقم 0 لسنة 2024
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2015 " ويعمل بها بعد…
- المادة 2تُلغى " تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2015 " المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5378) تاريخ 1/2/2016.