المادة 4 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018
أ- أن تتولى ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية إنشاء سجل الكتروني للنقاط المرورية ولإبلاغ السائق المخالف بوسائل الاتصال الحديثة حسب اخر بيانات قام بتزويدها لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
ب- تتولى الجهات المعنية في مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية تمكين السائقين المخالفين من الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقهم وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها.
ج. لدى مراجعة السائق لاجراء أي معاملة لدى ادارة السير المركزية أو إدارة الدوريات الخارجية أو إدارة ترخيص السواقين والمركبات أو المعهد المروري الاردني يتم التدقيق على عدد ا لنقاط المرورية المسجلة بحقه وإجراء المقتضى القانوني وفقا لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026