المادة 3 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- تسري أحكام هذه التعليمات على:- 1- الشركات المساهمة العامة . 2- الشركات المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف (000,500( دينار أردني. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة