المادة 3 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على:-
1- الشركات المساهمة العامة .
2- الشركات المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف (000,500( دينار أردني.
ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026