المادة 13 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- على المجلس تحديد وسائل الاتصال الإلكترونية التي سيعتمدها لغايات دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة وبما لا يخالف أحكام القانون وإعلام المراقب بذلك. ب-على المجلس إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركة وفقا لما تقتضيه مصلحتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة