المادة 8 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
أولوية الفحص:
أ- يتم تقديم طلب أولوية الفحص إلى الشؤون المخبرية في مديرية الدواء.
ب- يتم تحويل الطلب إلى المختبر لبيان الرأي في إمكانية قبوله بحيث لا يؤثر على سير العمل الاعتيادي في المختبر وبعد التأكد من توفر متطلبات التحليل لدى المختبر.
ج- يتم إعطاء أولوية الفحص بما لا يتجاوز 3 عينات سنوياً لكل شركة.
د- تصدر نتيجة فحص العينة الحاصلة على أولوية الفحص خلال 16 يوماً للعينات المقدمة للتداول و30 يوماً لعينات الفحص الأولي من تاريخ تسليم العينة في المختبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026