المادة 6 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

الباب الخامصسفحة 3 من 6 الشهادات يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي: 6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان البرنامج التدريبي. 6-2 شهادة حضور برنامج تدريبي: في البرامج التدريبية التي لا تتضمن عقد امتحان، يتم منح المتدربين شهادات حضور. للمشاركين الذين لم يحققوا متطلبات النجاح في الامتحان. 6-3 لا تمنح الشهادة للمتدرب الذي لم يحقق متطلبات الاجتياز المحددة ضمن الإطار العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة