المادة 6 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
الباب الخامصسفحة 3 من 6
الشهادات
يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي:
6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان البرنامج التدريبي.
6-2 شهادة حضور برنامج تدريبي:
في البرامج التدريبية التي لا تتضمن عقد امتحان، يتم منح المتدربين شهادات حضور.
للمشاركين الذين لم يحققوا متطلبات النجاح في الامتحان.
6-3 لا تمنح الشهادة للمتدرب الذي لم يحقق متطلبات الاجتياز المحددة ضمن الإطار العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026