المادة 4 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025
أ - يعتبر النظام الداخلي بعد اعتماده من المجلس ملزماً للمطور العقاري ولمالكي الوحدات وشاغليها ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور وخلفهم القانوني سواء كانت مرفقة بعقود البيع أم لا.
ب - يلتزم المالك أو الشاغل عند تأجير الوحدة أو تمكين الغير من الانتفاع بها التقيد بالنظام الداخلي وعلى المالك تسجيل عقد الإيجار لدى الجهات المعنية وفقا للتشريعات النافذة في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026