المادة 10 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025
على المطور العقاري فتح حساب خاص بالبدلات المتعلقة بصيانة وإدامة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذه التعليمات، لدى أحد البنوك العاملة في المنطقة تودع فيه تلك المبالغ خلال (7) أيام من تاريخ استيفائها من المالك أو الشاغل ولا يجوز التصرف بها إلا للأغراض التي استوفيت من أجلها.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https BZBqWHEfEPuYHrp2BiTjQKnN%2pBc%4flw19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3hs%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026