التعليمات
تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات…
- المادة 3آلية ضبط الاعتداءات أ. يقوم مدير الدائرة المختصة وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنيين بإعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة ع…
- المادة 4يحظر على كل شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية والمتمثلة بالنوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات، المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل المل…
- المادة 5شروط تعيين مفتش الزراعة والحراج أ. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي "شهادة ثانوية عامة ناجح" الحد الأدنى. ب. أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة وهي: 1- دورة مهارات الاتصال و…
- المادة 6واجبات مفتش الزراعة والحراج أ. الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه. ب. الالتزام بارتداء الزي أثناء تأدية المهام. ج. المحافظة على نظافة ومظهر الزي. د. الالتزام بالتشري…
- المادة 7المواصفات العامة للزي الرسمي لمفتشي الزراعة والحراج يشتمل الزي الرسمي لمفتش الزراعة والحراج على سترة مثبت عليها شعار الأمانة وشعار مديرية الزراعة والحراج، ويحمل مفتش الزر…
- المادة 8مسؤوليات وواجبات الأمانة أ- تأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل مع الجمهور ب. عقد ورش عمل لتعريف مفتش الزراعة والحراج بالتشريعات الناظمة ذا…