التعليمات

تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات…
  3. المادة 3آلية ضبط الاعتداءات أ. يقوم مدير الدائرة المختصة وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنيين بإعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة ع…
  4. المادة 4يحظر على كل شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية والمتمثلة بالنوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات، المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل المل…
  5. المادة 5شروط تعيين مفتش الزراعة والحراج أ. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي "شهادة ثانوية عامة ناجح" الحد الأدنى. ب. أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة وهي: 1- دورة مهارات الاتصال و…
  6. المادة 6واجبات مفتش الزراعة والحراج أ. الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه. ب. الالتزام بارتداء الزي أثناء تأدية المهام. ج. المحافظة على نظافة ومظهر الزي. د. الالتزام بالتشري…
  7. المادة 7المواصفات العامة للزي الرسمي لمفتشي الزراعة والحراج يشتمل الزي الرسمي لمفتش الزراعة والحراج على سترة مثبت عليها شعار الأمانة وشعار مديرية الزراعة والحراج، ويحمل مفتش الزر…
  8. المادة 8مسؤوليات وواجبات الأمانة أ- تأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل مع الجمهور ب. عقد ورش عمل لتعريف مفتش الزراعة والحراج بالتشريعات الناظمة ذا…