المادة 1 من تعليمات صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى لسنة (2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026