المادة 5 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
تلتزم اللجنة بما يلي:
1. تقديم تقارير ربع سنوية عن موجودات ومطلوبات الصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي.
2. تقديم التقرير المالي السنوي للصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية، يتضمن مجموع المبالغ المجمعة في الصندوق الخاضعة لأحكام هذه التعليمات كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة.
للجنة التحقق من صحة البيانات التي يقدمها مكان تقديم الخدمة بالطرق التي تراها مناسبة، بما فيها الاستعانة بالمعلومات الموجودة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأي جهة ذات علاقة وبالربط الالكتروني إن أمكن والتنسيب للمجلس بإجراء تحقيق أو فرض غرامة أو أي إجراء قانوني مما نص عليه القانون في حال مخالفته لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026