المادة 27 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
أ- لا يجوز لشخص أو مؤسسة غير مرخصة الاتجار أو بيع وتداول المستحضرات الصيدلانية البيطرية .
ب- لا يجوز لغير مستودعات الادوية البيطرية استيراد المستحضرات البيطرية الجاهزة.
ج- لا يجوز لغير المصانع المحلية استيراد المواد الخام شريطة تعبئة نموذج للتعهد بأن هذه المواد معدة للتصنيع وليس للبيع.
د- لا يجوز لغير المصانع المنتجة والمستودعات استيراد اللوازم والكواشف المخبرية.
ه- يحظر على اصحاب المستودعات البيع المباشر للجمهور.
و- لا يجوز الإعلان بهدف الترويج عن أي دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو غذائية تكميلية بأي من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الوزير و النقابة باستثناء النشر والإعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات.
ز- كل من قدم وثائق أو شهادات مزورة أو غير حقيقية بقصد تسجيل شركة أو مستحضر بيطري يعتبر مرتكباً جرم التزوير ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ.
ح- لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على البضاعة إلا بعد الرجوع لمديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
ط- في حال استيراد أدوية أو لقاحات أو مبيدات محظورة الاستعمال أو شديدة السمية والخطورة على الحيوانات يخالف المستورد ويعاقب باشد العقوبات المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026