المادة 25 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

لا يجوز بيع العينات الطبية البيطرية ويجب دمغها بعبارة تشير إلى أنها عينة طبية مجانية باللغة العربية أو الانجليزية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهيه من الغلاف الخارجي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك