المادة 23 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
أ. يلتزم الطبيب البيطري و/او المهندس الزراعي المسؤول في الدوام بالمستودع أو الصيدلية طيلة ساعات العمل المقررة وعليه إذا تغيب عنه لأي سبب كان تكليف الطبيب البيطري و/أو المهندس الزراعي المتفرغ خطياً خطياً بتحمل المسؤولية الفنية أثناء غيابه على أن يعلم الوزارة بذلك.
ب.كل اللقاحات و المضادات الحيوية في العلف أو الماء يجب صرفها عن طريق وصفة طبية من طبيب بيطري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026