المادة 19 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
على كل مستورد أدوية أو منتج حيوي بيطري تقديم فاتورة استيراد تتضمن نصاً يفيد بأن الأدوية أو المنتجات البيطرية مطابقة لجميع الشروط والمواصفات في بلد المنشأ وهي مباعة بنفس المواصفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026